مرسوم رقم 86-248
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-248 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الوصاية على المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية. 1650
المادة 2
يحل وزير التخطيط محل وزير الصناعات الخفيفة في جميع الاحكام الواردة في | الامر رقم 73-62 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1973 المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام المادة 3 أدناه.