المادة 6
تعدل المادة 28 من المرسوم رقم -83 616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية». 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 85-225 المؤرخ في و ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 الذي يحدد شروط تقدير المصاريف المرخص بها بعنوان دعم أسعار المنتوجات الضرورية الاولية، وتوزيعها وتخصيصها، يرسم ما يلي :
المادة الاولى : توزع فيما يخص سنة 1986 المصاريف المحددة المرخص بها في مجال دعم