مرسوم رقم 86-246
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
المادة 2
يمكن توزيع الاعتمادات غير المخصصة المنصوص عليها فى المادة الاولى أعلاه، عند الضرورة، بموجب مرسوم بين المنتوجات المعنية .