مرسوم رقم 86-246
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
المادة 2
تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطنى والحكومة كما يأتي :
المادة 21 : تدفع هيئة الضمان الاجتماعي المختصة لميزانية الدولة العامة مساهمة تعادل الاشتراكات التي يقع دفعها على عاتق المنتسبين».