مرسوم رقم 86-246
· ج.ر عدد 40 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-246 مؤرخ في 26 محرم عام 1407 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بالصندوق الخاص بتقاعد الاطارات العليا للامة. 1648
المادة الأولى
تعدل المادة 20 من المرسوم رقم 83-616 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بمعاشات تقاعد أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير الوطني والحكومة كما يأتي :
«المادة 20 : يحدث لدى وزارة المالية»
صندوق خاص بمعاشات تقاعد الاطارات العليا للامة».
يتولى الصندوق الخاص تسيير معاشات تقاعد من يأتي بيانهم :
أعضاء القيادة السياسية لجبهة التحرير - الوطني والحكومة،
- الاطارات العليا في الحزب والدولة».