المادة الأولى
تنشأ شركة مختلطة للنقل الدولى للبضائع المادة الثانية تسمى «الشركة المغربية للنقل الدولي للبضائع وتعرف بصفة مختصرة (صوماتيم) ويشار اليها في هذا الاتفاق بالشركة.
وتكتسى هذه الشركة صبغة تجارية وصناعية المادة الثالثة ترمى الشركة الى القيام بعمليات نقل البضائع التي منشأها ومأتاها الجزائر وتونس أو أي بلد ثالث وخاصة البلدان الافريقية والاوروبية، ويتم النقل اما بوسطة الطريق أو في اطار متعدد الصيغ.
ويمكن للشركة أيضا تقديم خدمات لها صلة بغايتها الاساسية.
المادة الرابعة يتعهد الطرفان بتزويد الشركة برأس مال أولى يحدد مبلغه فيما بعد.
ويتكون رأس مال المكتتب مناصفة بين الطرفين من مدفوعات نقدية وعند الاقتضاء بمساهمات عينية، ويمكن الرفع أو التخفيض في رأس المال بموجب اتفاق بين الطرفين المادة الخامسة يحدد القانون الاساسي المقر الاجتماعي للشركة.
المادة السادسة يتم اعداد القانون الاساسى للشركة والمصادقة عليه في أجل لا يفوق ستة (6) أشهر وذلك ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق.
المادة السابعة يتعهد الطرفان بمنح الشركة كافة الرخص والاجازات والتسهيلات الضرورية للقيام بمهامها - وذلك طبقا للتشريعات المعمول بها في كل من البلدين.
المادة الثامنة تتمتع الشركة في الميدانين الجبائي والجمركي بالنظام الاكثر امتيازا المطبق في البلد المضيف بموجب التشريع الجارى به العمل والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين المتعاقدين.
المادة التاسعة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بعد استيفاء الاجراءات المعمول بها في كل من البلدين.
حرر في نسختين أصليتين باللغة العربية.
الجزائر في 29 سبتمبر سنة 1985.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية التونسية الشعبية أحمد بن عرفة نور الدين حربى كاتب الدولة لدى وزير نائب وزير مكلف الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون بالتعاون الدولي | بوزارة الشؤون الخارجية الأربعاء 20 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1617 مراسيم