مرسوم رقم 86-240
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 240 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية للاحصاء العام لسكان مراسيم فردية
المادة الأولى
تعدل المادة 12 من المرسوم رقم 2 $ -- $2 300 المؤرخ في 4 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلام كما يأتي :
المادة 12 : يمكن كل عامل في المؤسسة أن يدعى بصورة استثنائية نظرا لمؤهلاته وكفاءاته وفي حدود ست ساعات في الاسبوع للقيام بمهام تكوين منتظمة يقتضيها تنفيذ برنامج التكوين المقرر.
وفي هذه الحالة، يتلقى العامل علاوة تتمثل في الفرق بين أجره في الساعة ومبلغ التعويض حسب الساعة كما هو محدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم عندما يكون هذا التعويض حسب الساعة أعلى مبلغا».