الباب الاول — حقوق أعضاء مصف الاستحقاق المطمنى وواجباتهم
المادة 4
علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المواد من 20 الى 24 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يتعرض أعضاء مصف الاستحقاق الوطني للعقوبتين التأديبيتين التاليتين : الانذار والتوبيخ.
وهكذا الشأن بخصوص أي فعل يخالف القانون الاساسي للمصف أو يمس بسمعته أو بكرامة أعضائه لاسيما فى الظروف التالية :
استعمال الوسام أو البطاقة فى اغراض - شخصية ، للجمهورية الجزائرية 1585 القدح في المصف أو في أعضائه،
- التخلى عن حمل النياشين في الحفلات الرسمية،
- سلوك يتنافى وكرامة الواجب.