مرسوم رقم 86-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-235 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى لمصف الاستحقاق الوطني. 1584 سوم رقم 86-236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 - الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1587
الباب الاول — حقوق أعضاء مصف الاستحقاق المطمنى وواجباتهم
المادة 2
يجب على كل عضو في مصف الاستحقاق الوطنى أن يسهر على احترام قانونه الاساسي وعلى قواعد الاخلاق اللائقة بالمصف وان يعمل على أن تكون محترمة.