مرسوم رقم 86-235
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86-235 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى لمصف الاستحقاق الوطني. 1584 سوم رقم 86-236 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 - الذي يحدد تكوين الدواوين الوزارية. 1587
الباب الثاني — مجلس مصف الاستحقاق الوطني
المادة 14
يحدد عميد مصف الاستحقاق الوطني تواريخ افتتاح الدورتين العاديتين المنصوص عليهما في المادة 7 من المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1984 المذكور أعلاه واختتامهما. . وهو يفتتح الدورة الاولى خلال شهر أبريل والدورة الثانية خلال شهر سبتمبر، ترسل الاستدعاءات قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ كل جلسة ماعدا الدورات غير العادية.