مرسوم رقم 86-233
· ج.ر عدد 38 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-233 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985. 1581
المادة الأولى
يصادق على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.