مرسوم رقم 86-233 · ج.ر عدد 38 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-233 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون البحرى التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العراقية، الموقع بمدينة الجزائر في 29 يونيو سنة 1985. 1581

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.