مرسوم رقم 86-230
· ج.ر عدد 37 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 230 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 42-03 «التعاون الدولي».