الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 8
يتخذ الوالى قرارا يبلغ لصاحب الطلب وفي حالة رفض طلبه، يشعره الوالي فورا بقراره المعلل. . يحدد الوالى فى حالة منح الترخيص، الشروط التقنية الاجبارية لضمان حماية المياه الجوفية سواء خلال تنفيذ أشغال المنشأة أو أثناء استغلالها.
المادة و : يمكن الوالى أن يرفض أى غرف مائي خاص، ولو كان ذلك من غير استعمال الوسائل الميكانيكية، في بعض الطبقات المائية المحدودة للاسباب التالية :
ا - كون الطبقة المائية تتزود منها احدى المناطق السكنية، واحتياطاتها محدودة
ب - كون الطبقة المائية يتزود منها الناس ومن ثم يجب حمايتها من التلوث العضوى | والاضرار
ج - كون الطبقة المائية ملوثة، يمثل التزود منها خطرا على الصحة العمومية وعلى الصالح | العام.