الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 5
يخضع طلب الترخيص العادي لتحقيق يجرى حسب الاشكال المبينة كما يأتي : 1 يعلم الوالى صاحب طلب الترخيص، خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتسليم الطلب برقم تسجيل طلبه وبالاجل الاقصى الذي يبلغ له فيه القرار حسب أجال التحقيق الذي حدده القانون رقم 83 17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه.
كما يعلم الوالى صاحب الطلب أنه اذا لم يتلق أي قرار قبل انقضاء الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أعلاه، فان تلك الرسالة تكون لها قوة الترخيص.