مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 4
يرسل طلب الترخيص العادي المنصوص عليه في هذا المرسوم، في نسختين الى الوالى المختص اقليميا.
ويحتوى على البيانات الآتية :
اسم صاحب الطلب ولقبه وصفته وموطنه موقع المنشأة المعنية،
- العمق المقدر
- استعمال الماء.
يجب على صاحب الطلب أن يوضح في طلبه اذا كان مالكا لموقع المنشأة المعتزم انجازها أو يستظهر بموافقة كتابية من مالك الارض المعنى.