الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 25
اذا نفذت الاشغال دون ترخيص أو تهاون صاحب الامتياز في امتثال التدابير المسطرة له تطبيقا لهذا المرسوم، انذر الوالى المعنى بقرار يجبره على اتخاذ التدابير اللازمة في أجل معين ليحافظ على المياه الجوفية دون المساس بالعقوبات القضائية المنصوص عليها في القانون رقم 23 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المذكور أعلاه.
واذا انقضى هذا الاجل أمر الوالي بتنفيذ الاشغال على نفقة المعنى تلقائيا.