مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 24
اذا ترتب على أشغال جمع المياه التي قام بها صاحب الامتياز، منسوب يفوق احتياجاته، أمكن الادارة الولائية المكلفة بالرى أن تطلب منه تسليم جزء المنسوب المائي الذي لا يستعمله للمصالح العمومية، مقابل تعويض يحسب بمعدل هذا الجزء، ويغطى مقدار نفقات استغلاله المنشآت المائية وصيانتها باستثناء أية مساهمة فى نفقات التأسيس الاولى.
الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1520