الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 22
يجب أن يصرح بالمنشآت الموجودة في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، خلال سنة ابتداء من هذا التاريخ. ويكون التصريح في نسختين (2).
يرسل التصريح بالمنشآت الموجودة الى الوالي المختص اقليميا ويتضمن البيانات التالية :
- هوية المستغل : اسم المستغل ولقبه وصفته وموطنه، واذا كان الامر يعنى شخصا معنويا أضيف إلى البيانات السابقة ما يأتي :
- تاريخ الشروع في استخدام المنشأة موقع كل منشأة بدقة وعمقها ومستوى طبقتها أو طبقاتها المائية المستغلة.
يشعر الوالى بتسليم تصريح المستغل ويسجله في سجل خاص.