مرسوم رقم 86-227
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 227 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها. 1524
الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 21
اذا ارتأى صاحب الامتياز خلال تنفيذ الاشغال أو أثناء الاستغلال ضرورة تغيير الشروط التقنية المنصوص عليها في قرار الامتياز وجب عليه أن يرسل طلب تغيير الامتياز الى الوالى ويبت في التغييرات المقترحة بعد القيام | بالشكليات المنصوص عليها في هذا المرسوم. يمكن | الموافقة على التغييرات المقترحة دون اجراء تحقيق جديد.