الباب الثالث — أحكام مختلفة
المادة 20
يجب على الادارة الولائية المكلفة بالرى أن تتحقق في عين المكان من تنفيذ الاشغال طبقا للتراتيب المقررة بمجرد انتهاء الاجل المحدد لتنفيذ الاشغال في قرار الامتياز.
يجب على رئيس مصلحة الرى أن يحرر محضرا مطابقا بحضور صاحب طلب الامتياز ورئيس المجلس الشعبي البلدى أو ممثله والمتدخلين الآخرين .
اذا كانت الاشغال المنفذة مطابقة للشروط التي حددها قرار الامتياز أو كانت الفروق الملاحظة غير هامة لا تستدعى أي احتجاج، فان الادارة الولائية المكلفة بالرى تعلن قبول تلسك الاشغال.
أما اذا كانت ثمة فروق من شانها ان تتسبب في أضرار، فان الوالى ينذر صاحب طلب الامتياز فورا ليستوفي شروط الامتياز في أجل محدد.
واذا بقى الانذار دون أثر لدى انقضاء هذا الاجل، اتخذ الوالى التدابير اللازمة لازالة الضرر، والماء الامتياز، ان اقتضى الأمر ذلك.