الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 18
يجب أن يبين قرار الامتياز ما يأتي :
- طبيعة الامتياز ومواصفات المنشأة، ومدة الاشغال ومنسوب الماء الحينى الاقصى ومقدارة اليومى الاقصى الذي رخص باستخراجه.
ولهذا الغرض يجب أن يحدد القرار التدابير الواجب اتخاذها لتفادى تداخل الطبقات المائية.
- شروط الاستغلال، ان اقتضى الامن
- الزام الحاصل على الامتياز بالامتثال للتعليمات التي تبلغها له الادارة الولائية المكلفة بالرى لسد فجوات المنشأت فى حالة ترك الاشغال وتوقف الاستغلال، أو وقوع حوادث تكشف عن أخطار التداخل بين مختلف الطبقات المائية أو تلوث المياه الجوفية.