الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 17
يخضع طلب الترخيص لتحقيق يتم حسب الاشكال التالية :
- يتخذ الوالى قرارا يأمر فيه باجراء تحقيق ويحدد تاريخ الشروع فيه. ويعلق اعلان للجمهور في مقر البلدية التي يعتزم انجاز المنشأة في ترابها، لا يشرع في التحقيق الا بعد انتهاء مهلة | - ثمانية أيام ابتداء من تاريخ القيام بشكليات التعليق، يدوم التحقيق خمسة عشر (15) يوما، ويظل الطلب وملاحقه، طوال مدة التحقيق مودعة في البلدية التي يعتزم انجاز المنشأة في ترابها، يفتح سجل خاص في مقر البلدية لتدوين الملاحظات الواردة.
وفي نهاية التحقيق يغلق رئيس المجلس الشعبي البلدى سجل الملاحظات ثم يرسله الى الوالى مصحوبا برأيه وبكامل الملف.
تزور الادارة الولائية المكلفة بالرى الاماكن بحضور رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو ممثليهم وبحضور المعنيين أو وكلائهم.
يبت الوالى فى الموضوع بقرار يبلغه الى صاحب الطلب.
وفي حالة رفض طلب الامتياز يبلغ الوالي فورا قراره المعلل لصاحب الطلب.
يحدد الوالى فى حالة موافقته الشروط التقنية الاجبارية لضضمان حماية المياه الجوفية سواء خلال تنفيذ أشغال المنشأة أو أثناء استغلالها.