الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 15
يرسل أى طلب امتياز لحفر الآبار والتنقيب والاشغال الاخرى الخاصة بالبحث عن المياه وجمعها في نسختين إلى الوالى المختص الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1527 اقليميا. ويجب أن يحتوى الطلب على البيانات التالية :
اسم صاحب الطلب ولقبه وصفته وموطنه أو البيانات المطابقة لذلك اذا كان شخصا معنويا مقر البلدية وموقع المنشأة المزمع انجازها، -
- المستوى الذي يتم فيه جمع الماء،
- العمق المقدر
- مدة الاشغال المحتملة منسوب الماء الحينى الاقصى المتوقع وحجمه اليومي الذي يعتزم استخراجه
- الاستعمال الرئيسي أو الاستعمالات الرئيسية للماء المأخوذ.