الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 14
عملا بأحكام المادة 23 من القانون رقم 83-17 المذكور أعلاه، ومراعاة للمصلحة العامة التي ترتبط بالمحافظة على الماء واستعماله استعمالا معقولا، تخضع لعقد امتياز يسلمه الوالي المختص اقليميا، بعد تحقيق قبلى، الاشغال وعمليات الانتفاع بالملكية المائية العامة، ويتعلق ذلك على الخصوص بما يأتي :
- الآبار وأعمال الحفر
- تهيئة الينابيع
- تفريعات الشبكة المائية وضخ المياه السطحية منها،
- التنقيب،
- أي عمل من شأنه أن يغير نظام سيلان المياه أو كيفيته.