الباب الاول — الترخيص العادي
المادة 13
يمكن تعديل الترخيص أو تضييقه أو ابطاله فى أى وقت دون تعويض بسبب عدم احترام الشروط التي يتضمنها، لاسيما ما يأتي :
- اذا لم يستعمل في ظرف سنتين
- اذا استعملت المياه فى غير ما رخص به
- اذا حصل التنازل عن الترخيص أو حول دون موافقة لوالي
- اذا لم تدفع الاثاري المستحقة في الآجال المحدد لها.
يمكن ارض و يعدل الفرخيصه أو يضيق أو يبطل في أيا فتي بسير الصالح العام، ويترتب على من التمايل أو التصيين أو الالماء حق في التعريض لصالح المرخص لا انا لحقه ضرراء السامي الثاني الامتياز