مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثاني — رخصة استخراج المواد
المادة 8
لا يجوز لمن حصل على رخصة أن يستخرج حجما يفوق الحجم المحدد له.
ويجب عليه أن يدير العمليات بكيفية لا تعوق حركة المرور.
المادة و : يجب على من أحرز رخصة أن يتجنب ؟ على الخصوص أى حفر من شأنه أن يعرقل سيلان المياه أو حركة المرور أو يخل بسلامة حافات الوديان والمباني المجاورة.
وفي نهاية الاشغال يجب أن ترمم بالحجارة كل مساحة وقع حفرها.