مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الرابع — انتقال الامتياز، وتمديده، وتغييره، وتجديده
المادة 36
يمكن الغاء الامتياز في أي وقت دون تعويض سواء بدعوى مصلحة النقاوة العمومية أو للوقاية من الفياضانات أو لايقافها | | أو لعدم الالتزام بالشروط الواردة في عقد الامتياز.
و يمكن أن يلغى الامتياز أيضا اذا لم تدفع الاتاوى المحددة في أجل الاستحقاق أو لم يدفع شاغل الاماكن تلك خلال الاجل الذي حدده له الوالي.