مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الرابع — انتقال الامتياز، وتمديده، وتغييره، وتجديده
المادة 35
يمكن أن تنفذ تلقائيا الاشغال التي يجب أن يقوم بها مستغل أحد المقالع خلال الاستغلال أو في نهايته بعد شهرين من انذار الوالي له اذا لم يمتثل لذلك.
يتحمل المستغل مصاريف الاشغال التي تنفذ على هذا النحو. وتطبق هذه الاحكام أثناء الاستغلال أو في نهايته وكذلك في حالة سحب الامتياز أو اخضاعة للشفعة أو التخلى عنه.