مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الرابع — انتقال الامتياز، وتمديده، وتغييره، وتجديده
المادة 32
يقدم طلب تجديد امتياز استغلال أحد المقالع قبل شهرين من انقضاء مدة عقد الامتياز الاول.
ويرسل ويدرس ويبت فيه مثلما هو مقرر في طلب الامتياز.