مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثالث — الشروع في استغلال المقالع
المادة 26
ترسل المصلحة المكلفة بالمزاد العلني، طلبا الى الوالى مشفوعا بالملاحق المقررة ومشروع دفتر شروط المزايدة اذا وقعت الدعوة للمنافسة حسب الشروط التي حددها القانون المتعلق بالاملاك الوطنية.
ويحدد الوالى الشروط التي تفرض على من يترشح للمزاد مستقبلا بعد دراسة الملف حسب الاجراءات التي ينص عليها هذا المرسوم.
وبعد اجراء المزاد تعلم مصلحة المزاد الوالي ورؤساء المصالح المعنية بنقب المترشح للمزاده ولقبه، وموطنه.