الباب الثالث — الشروع في استغلال المقالع
المادة 24
يبين عقد الامتياز اسم المستفيد ولقبه، وموطنه، واذا كان شخصا معنويا أعطى البيانات التي تقوم مقام ذلك ويذكر المواد التي يمنح لا جلها الامتياز، والحدود الترابية أو المدة التي لا يمكن أن تتجاوز عشر (10) سنوات.
ويحدد الشروط التقنية التي ضبطتها الادارة المكلفة بتسير الملكية العمومية وحراستها كما يذكر بالشروط المالية :
يبين عقد الامتياز الشروط الخاصة بالاستغلال التي يتوقف عليها امتياز استخراج المواد والتدابير المقررة لاتقاء مضايقات الاستغلال أو ازالتها أو تخفيفها أو تلا فيها، أن أمكن الأمر، في البيئة المحيط بها، وكذلك التدابير المقررة | لاعادة الاماكن الى حالتها الاولى تدريجيا خلال الاشغال أو في نهاية الاستغلال.