الباب الثالث — الشروع في استغلال المقالع
المادة 23
يتوقف قبول طلب الامتياز على احترام الاحكام التشريعية المعمول بها وعلى النصوص المتخذة لتطبيقها.
ويرفض في الحالات التالية :
I اذا كان الاستغلال المراد يحتمل أن يعرقل تطبيق اجراء ذي مصلحة عامة، لاسيما اذا كانت الاخطار والمضايقات التي تنجر عنه لا يمكن توقعها أو أو تلافيها أو تخفيفها أو ازالتها بتدابير ملائمة . 2-2 اذا كانت الاشغال المقررة لا تضمن حسن استعمال الموقع. 3 اذا كانت الاشغال المقررة تنال من - حقوق الغير المثبتة قانونا.
4 - اذا كانت الضمانات التقنية والمالية غير كافية في مقابل الواجبات الواقعة على كاهل صاحب الطلب.