الباب الثالث — الشروع في استغلال المقالع
المادة 19
يحدد بدقة قرار اجراء التحقيق السالف الذكر تاريخه والبلديات التي يجرى فيها والاماكن والاوقات التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على الملف ويسجل ملاحظاته في دفتر تحقيق يفتح خصيصا لهذا الغرض أو لقب المندوب المحقق وعنوانه والاماكن التي يعلق فيها الاعلان الموجه الى الجمهور.
يعلق الاعلان فى البلدية أو البلديات التي يراد اجراء الاستغلال فيها.
ولا يشرع فى التحقيق الا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام ابتداء من تعليق الاعلان في البلديات المعنية .
يبين الاعلان، موضوع الطلب وموقع المقلع ومدته، ومساحته، وانتاجه السنوى الاقصى، كما يبين تاريخ الشروع في التحقيق العمومي وانتهاءه، ولقب المندوب المحقق، والاوقات والايام ولاماكن التي يتلقى فيها هذا المندوب ملاحظات المعنيين وكذلك المكان الذى يمكن أن يطلع فيه على الملف.
وتدون الملاحظات التي تتمخض عن التحقيق في سجل التحقيق.
يغلق المندوب المحقق سجل التحقيق ويوقعه خلال الايام الثمانية التالية، ويستدعى صاحب الطلب ويبلغه فى عين المكان الملاحظات المكتوبة والشفوية، يطلب منه أن يحضر مذكرة جوابية خلال خمسة عشر (15) يوما.
يرسل المندوب المحقق خلال الخمسة عشن
(15) يوما الموالية لتاريخ انتهاء التحقيق، الملف الى الوالى مشفوعا باستنتاجاته المعللة.