مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثالث — الشروع في استغلال المقالع
المادة 17
يرسل الشخص الذي يرغب في استغلال مقلع ما طلب الامتياز الى الوالى المختص اقليميا في نسختين. يذكر فيه اسمه ولقبه، وموطنه، واذا كان شخصا معنويا أعطى البيانات التي تقوم مقام ذلك.
ويجب عليه أن يبين صراحة مكان الاستخراج ومقصد المواد المزمع استخراجها ونوعيها وأجهزة الاستخراج الثابتة و / أو المتحركة ومدة الاستغلال والعمق المراد بلوغه.