مرسوم رقم 86-226
· ج.ر عدد 36 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-226 86 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بامتياز استخراج المواد. 1520
الباب الثاني — رخصة استخراج المواد
المادة 15
يمكن الغاء رخص الاستخراج في الحالتين التاليتين :
عدم تنفيذ المستفيد شروط الرخصة
- المنفعة العامة، لسبب خارج عن تصرف الحاصل على الرخصة.
وفي هذا الالغاء ترد له حصة الاتاوى التي دفعها مقابل الكميات أو الاحجام التي لم يأخذها