المادة 2
تتولى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة على الخصوص ما يأتي :
1) (1) تجمع مركز يا اعداد الوضعيات المحاسبية الدورية التي يقدمها المحاسبون العموميون في مجال ما يأتي :
- العمليات التي تتم فى اطار تنفيذ الميزانية العامة والميزانيات الملحقة، وميزانيات الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية التدوينات المحاسبية التي يقوم بها
- المحاسبون العموميون، في اطار القيام بأية عملية من عمليات الخزينة لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية السالفة الذكر، 2 (2) تفحص تدوينات المحاسبين العموميين اعتمادا على الوثائق وفي عين المكان، اذا تطلبت ذلك تدابير مركزية المحاسبة 3 (3) تنفيذ العمليات المتعلقة بما يأتي :
- الحسابات الجارية التي تفتحها الخزينة لدى الصكوك البريدية والبنك المركزى،
- الحساب الجارى الذى يفتحه العون المحاسب للميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لدى الخزينة
- حساب التسوية المالية مع الخزائن الاجنبية
- جميع الحسابات الاخرى التي تتعلق بالقرض أو التسبيق أو السلفة، أو المراسل الخ . . . المفتوحة في تدوينات الوكالة 4 (4) تستخدم وسائل الاعلام الآلي الموضوع تحت تصرفها، الأربعاء 28 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1519 5 (5) تعد أى تقرير أو وضعية، أو عرض حساب أو حصيلة ذات طابع ظرفي أو دوري، أو طابع | احصائي أو محاسبي، يتعلق بالعمليات المذكورة | أعلاه.