مرسوم رقم 86-223 · ج.ر عدد 36 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-223 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة نفط غاز من جهة أخرى، وعلى - البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم بالجزائر في 8 أبريل سنة 1986 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفط - غاز من جهة أخرى. 1516

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.