مرسوم رقم 86-221
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500
الباب الثاني — تنظيم التكوين واختتامه
المادة 7
يمكن أن يلتحق بالتكوين للحصول على شهادة المربى الرياضي من الدرجة الثانية (2) 1 حاملو شهادة المربى الرياضى من الدرجة الاولى ) الذين قضوا سنتين عملا فى هياكل الحركة | الرياضية الوطنية.
ويمكن أن يلتحق بالتكوين للحصول على شهادة المربى الرياضي من الدرجة الثالثة (3) حائز و شهادة المربى الرياضى من الدرجة الثانية
(2) الذين قضوا سنتين عملا في هياكل الحركة | الرياضية الوطنية.