الباب الثاني — تنظيم التكوين واختتامه
المادة 10
يمكن أن يعرف بمعادلة الشهادات الوطنية والاجنبية التي تسلم حسب الشروط الاخرى غير الشروط التي حددها هذا المرسوم بمقرر يتخذه وزير الشبيبة والرياضة وفقا للفرع والدرجة التأهيلية بناء على اقتراح لجنة تتكون من :
- مدير التكوين والتقنين أو ممثله، رئيسا،
- مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي أو ممثله،
- مدير رياضة النخبة أو ممثله، مدرسين (2) في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة حسب كل فرع يعينهما وزير الشبيبة والرياضة.
الباب الثالث أحكام انتقالية المادة II : يجب على المربين الرياضيين الذين 1502 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذين قضوا سنتين (2) عملا فعليا وكانت لهم نتائج حسنة في ميدان التنشيط والتنظيم والتسيير الرياضي، أن يشاركوا قبل أول يناير سنة 1988 في اختبارات تحدد مستواهم التأهيلي.
وتحدد هذا المستوى التأهيلي بناء على اقتراح لجان امتحان لجان قبول تتكون من :
- - ممثل وزير الشبيبة والرياضة، رئيسا،
- ممثل المدرسين في مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة،
- ممثل الاتحاديات المتخصصة، مراسيم