مرسوم رقم 86-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 21
يتم أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى الاساسي للوكالة بناء على اقتراح من المدير العام، بعد دراسة يقوم بها المجلس الاستشارى وبواسطة قرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية.