مرسوم رقم 86-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعية وثقافية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي وتدعى في صلب النص «الوكالة».