مرسوم رقم 86-218
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
الباب الثاني — التنظيم - العمل
المادة 19
تنتظم الوكالة في مديريات ومصالح. ويحدد وزير الاعلام بقرار تنظيمها الداخلي وعدد مديرياتها وصلاحية كل منها وكذلك عدد مصالحها ومشتملاتها.