مرسوم رقم 86-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
المادة 8
تتولى كتابية اللجنة وزارة الشؤون الخارجية، وتقوم بما يأتي :
- تعد اجتماعات اللجنة -- تحرر محاضر الجلسات وآراء اللجنة وتوصياتها،
- تجمع جميع الوثائق أو المعلومات التي تهم الاملاك التي تتكون منها أملاك الدولة في الخارج وتبلغها لمن يهمه الامر،
- تعد مشروع التقرير السنوى عن نشاط اللجنة .