مرسوم رقم 86-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
المادة 7
تجتمع اللجنة الوطنية بناء على استدعاء من رئيسها دوريا تبعا لبرنامج عملها، وعلى أية حال يجب عليها أن تجتمع مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة (3) أشهر في دورة عادية.
تختتم اللجنة الوطنية مداولتها بالتصويت على النتائج بأغلبية الاعضاء الحاضرين وتسجل في محاضر يوقعها الرئيس ثم تبلغ للوزراء المعنيين | لا يمكن تجاوز قرارات اللجنة الوطنية و/ أو توصياتها الا بمقرر يتخذه وزير الشؤون الخارجية.