مرسوم رقم 86-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
المادة 6
تشارك الوزارات التي ليس لها عضو يمثلها في اللجنة الوطنية، في دراسة الملفات التي تهم قطاعها مشاركة أساسية.
يمكن اللجنة الوطنية أيضا أن تدعو أي شخص مؤهل بسبب كفاءته أو وظيفته، كما يمكنها أن تطلب جميع المعلومات أو الوثائق من الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستطيعون مساعدتها على اتخاذ القرار.