مرسوم رقم 86-217
· ج.ر عدد 35 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 217 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن احداث لجنة وطنية تتولى العمليات العقارية في الخارج. 1493
المادة 5
يعين الاعضاء الدائمون في اللجنة الوطنية، كل واحد باسمه، بقرار يتخذه وزير الأربعاء 21 ذو الحجة عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1495 الشؤون الخارجية بناء على اقتراح من السلطة | التي ينتمون اليها.