المادة 3
تخول اللجنة الوطنية صلاحية ابداء الرأى فى العمليات التالية التي يعتزم انجازها في الخارج :
شراء الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها للعقارات أو تبادلها، تخصيص عقارات تملكها الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها أو تحوزها بأية صفة كانت
- بيع الاملاك العقارية التي تملكها الدولة الجزائرية أو مؤسساتها ومصالحها أو الاشخاص المعنويون الموضوعون تحت وصايتها أو المنتمون اليها، الذين يعملون لتحقيق أهداف ذات مصلحة عامة أو تأجيرها،
- الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة الجزائرية ومؤسساتها ومصالحها والاشخاص المعنويون الموضوعون تحت وصايتها أو المنتمون اليها، الذين يسعون لتحقيق أهداف ذات مصلحة عامة ،
- شراء المؤسسات والهيئات العمومية المنشأة طبقا لاحكام الامر رقم 74-25 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 ، للعقارات والمتاجر أو تبادلها
- بيع العقارات أو المتاجر التي تملكها المؤسسات والهيئات السالفة الذكر أو تأجيرها.