المادة 6
تجتمع اللجنة التقنية الدائمة في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة بناء على استدعاء من رئيسها الذى يحدد لها جدول أعمالها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسها أو من مدير المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل.
يعد الرئيس مشروع جدول أعمال كل اجتماع ويبلغه لاعضاء اللجنة في الوقت المناسب الذى يسمح بسير الاشغال سيرا حسنا.
يمكن أعضاء اللجنة التقنية الدائمة أن يطلبوا تسجيل أية مسألة تندرج حسب اختصاصها في جدول الاعمال.
يجب أن ترفق رسائل الاستدعاء بجدول الاجتماع ووثائق العمل المتعلقة بالمسائل المدرجة فيه.