المادة 3
يرأس الوزير المكلف بالبناء اللجنة التقنية الدائمة بغية ممارسة اختصاصاتها.
ويتولى نيابة رئاسة اللجنة المذكورة وزير الاشغال العمومية ووزير الرى والبيئة والغابات وتتكون من .
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في وسط البلاد،
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في غرب البلاد،
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء التقنية في شرق البلاد، المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة البناء - التقنية في الشلف المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة بناء - الرى التقنية
- المدير العام للهيئة الوطنية لرقابة تقنية الاشغال العمومية، المدير العام للمركز الوطني للبحث - المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
- المدير العام للمركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة للبناء،
- المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة المعلومات الخاصة بقطاع البناء،
- ممثل المحافظ السامي للبحث،
- ممثل المديرية المكلفة بالتنظيم في وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، وفي وزارة الاشغال العمومية، ووزارة الرى والبيئة والغابات، ووزارة النقل،
- ممثل المؤسسة الوطنية المكلفة بالتأمينات.