مرسوم رقم 86-212
· ج.ر عدد 34 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 212 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يعدل ويتمم
المادة 3
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 أبريل سنة 1985 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 4 : عملا بالمادة II من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983، يضم مجلس توجيه المركز، زيادة على أعضائه، ممثلى أهم القطاعات الانتجاية أو المستخدمة الآتي ذكرهم :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير النقل، ,- ممثل المحافظة السامية للبحث».